المليباري الهندي

63

فتح المعين

( وإطالة الغرة ) بأن يغسل مع الوجه مقدم رأسه وأذنيه وصفحتي عنقه . ( و ) إطالة ( تحجيل ) بأن يغسل مع اليدين بعض العضدين ومع الرجلين بعض الساقين ، وغايته استيعاب العضد والساق ، وذلك لخبر الشيخين : إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء . فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل . زاد مسلم : وتحجيله : أي يدعون بيض الوجوه والأيدي والأرجل . ويحصل أقل الإطالة بغسل أدنى زيادة على الواجب وكمالها باستيعاب ما مر ( وتثليث كل ) من مغسول وممسوح ، ودلك وتخليل وسواك وبسملة ، وذكر عقبه ،